الأربعاء، 4 يوليو 2012

قانون حق الحصول على المعلومات

بعد اطلاعي على القانون اورد ملاحظاتي التالية:

- عدم تصنيف نوع المعلومات من حيث الاهمية والتداول بشكل واضح وصريح ... وانما استخدمت عدة تعابير مما يفتح المجال للتأويل وايجاد الثغرات.
- إنشاء مكتب للمفوض العام للمعلومات:
    * عدم تحديد الجهة المسئولة عنه
    * تعارض المهام مع (المركز الوطني للمعلومات - الجهات الامنية - هيئات وجالس الشفافية - القوانين المنظمة)
    * اختصاص المفوض الصحيح .. وطريقة اختياره لم تحدد بشكل جيد ، ولم تذكر عملية المفاضلة.
    * وجود مقر واحد للحصول على المعلومات يشكل تهدبداً امنياً للمعلومات فيما اذا تم تاسيس مركز معلومات او بنك معلومات مركزي يسهل استهدافه.
- المادة (12) يجب تزويد المركز الوطني للمعلومات ....
ما علاقة المركز الوطني بمكتب المفوض العام للمعلومات؟؟؟
- المصطلحات المستخدمه في القانون قديمة وغير موحده ... وهناك مصطلحات حديثة بعد تطور التقنيات والاولويات وطرق التعامل مع المعلومات من حيث التعامل مع ادارة المحتوى.
- هناك العديد من الامور ... وكان من المفترض اشراك الكثير من الخبراء اليمنيين في مجالي المكتبات وتقنية المعلومات.

هل يعني وجود قوانين مطابقة لدول اخرى تم نسخها ، انها سليمة وتصلح لليمن !!!!! إلى متى التقليد؟؟؟

سؤال اخير :
اين مشروع "البرنامج الوطني لتقنية المعلومات" من كل هذا؟؟؟؟
المشروع تم اطلاقه في عام 2001م

ليست هناك تعليقات: